حميد بن زنجوية

677

كتاب الأموال

وكذلك قول عمر بن الخطّاب « 1 » . ( 1407 ) أنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك وعليّ بن الحسن عن ابن المبارك / عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب مثل ذلك « 2 » . ( 1408 ) أنا حميد ، قال أبو عبيد : ففي هذه الأحاديث المعنيان جميعا : إحداهما : أنّ الإبل لا تعود إلى الغنم بعد عشرين ومائة . ألا تراه لم يعد ذكرها ؟ . والآخر : أنّه ليس في الأشناق شيء . لقوله : « في كلّ أربعين ابنة لبون ، وفي كلّ خمسين حقّة » ، وسكت عمّا بينهما ، مع أنّه محسوب مفسّر إلى ثلاثمائة ، في حديث حبيب ابن أبي حبيب الذي ذكرناه . ( 1408 / أ ) حدّثنا حميد قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في فرائض الإبل ، إذا كانت هذه الأسنان موجودة عند أربابها . فأمّا إذا كانت معدومة ، واحتاج المصدّق إلى أخذ غير التي وجبت له ، فإنّ القول فيها غير ذلك . وقد جاءت به الآثار « 3 » .

--> - 13 ، 19 ، ومسند أبي بكر الصديق للمروزي 111 ، طح 4 : 374 ، والحاكم 1 : 392 ، هق 4 : 86 ، وابن حزم 6 : 20 . ورواه خ 2 : 137 ، 138 ، 139 ، 140 ، 3 : 171 ، 9 : 29 عن محمد بن عبد اللّه وهو ابن المثنى الأنصاري ، عن أبيه عن ثمامة به مطولا ومختصرا . وحديث حماد بن سلمة تكلم الطحاوي 4 : 377 في إسناده ، وأعله بالانقطاع ، فحماد لم يسمعه من ثمامة ، إنما هو كتاب . وتبعه ابن التركماني ، فضعفه في الجوهر النقي ( 4 : 89 على سنن البيهقي ) ، ونقل عن ابن معين أنه ضعفه أيضا . لكن صححه الشافعي ( كما نقل عنه البيهقي في السنن 4 : 86 ) ، والحاكم وابن حزم والبيهقي ، ( نقله عنه الزيلعي 2 : 337 ) . وانظر نيل الأوطار 4 : 183 . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 3 : 318 : ( وقال إسحاق بن راهويه في مسنده : أخبرنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكره . فوضح أن حمادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب ، فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة ، وانتفى تعليل من أعله بكون عبد اللّه بن المثنى لم يتابع عليه ) . فهذا ينفي علة انقطاعه . ( 1 ) كلام أبي عبيد من أول الفقرة 1405 إلى هنا موجود في الأموال له 452 - 455 . ( 2 ) تقدم سياقه وبحثه برقم 1394 . ( 3 ) انظر أبا عبيد 455 .